صوم المسافر
21 مايو، 20072,509 زيارة الصيام
السؤال :
إذا وصل المسافر في رمضان إلى البلاد التي يقصدها وهو فاطر، هل يصوم بمجرد وصوله إليها، أو يستمر على فطره باعتباره مسافراً ؟
الجواب :
هذا يعتمد على عدد الأيام التي يعزم المسافر إقامتها في البلاد التي وصلها، وهذه المدة اختلف الفقهاء في تقديرها، فيشترط عند المالكية والشافعية لكي يفطر، أن لا يعزم الإقامة مدة أربعة أيام بلياليها، وعند الحنابلة يشترط ألا يعزم الإقامة أكثر من أربعة أيام، ونصف شهر أو خمسة عشر يوماً عند الحنفية، فإذا عزم في نيته، الإقامة المدد المذكورة فإنه يصوم مع أهل تلك البلاد.
واذا نوى المسافر الإقامة في تلك البلاد، ولم يحدد عدد الأيام التي سيقيم فيها، فإن الواجب عليه فعله، أن يصوم، وحكمه حكم المقيم، وكذلك في الصلاة، لأن نية الإقامة تقطع أحكام وصفة السفر.
وهناك حالة أخيرة؛ وهي أن يقيم في تلك البلاد، لقضاء مهمة أو حاجة يقصدها، وليست له نية الإقامة، ولا يعلم متى تنتهي تلك الحاجة، والأيام التي تحتاجها ربما تنتهي بيوم أو يومين أو أكثر، ففي هذه الحال يجوز له الفطر إلى أن تنقضي حاجته.
ولكن قد يترجح لديه من خبرة سابقة، أو لكثرة أسفاره، أن مهمته تنقضي بعد أربعة أيام، أو بعد خمسة عشر يوماً، فإنه يعتبر مقيماً، ويصوم على رأي الجمهور في الأول، أو على رأي الحنفية في الثاني.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية