صلاة شارب الخمر
10 ديسمبر، 20052,378 زيارة الصلاة والأذان
السؤال :
رجل مدمن على الخمر – والعياذ بالله – ولكنه يصلي ، وسمع من يقول له : إن شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوماً ، فهل هذا صحيح ، وهل لهذا الشارب للخمر أجر على صلاته ؟
الجواب :
هذا الذي قاله بشأن الحديث صحيح في معناه ، ونحتاج إلى لفظ الحديث لبيان الأحكام المترتبة عليه ، روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد الرابعة ، لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً ، فإن تاب لم يتب الله عليه ، وسقاه من نهر الخبال ، قيل : يا أبا عبد الرحمن ، وما نهر الخبال . قال : نهر من صديد أهل النار . ( حديث حسن صحيح الترمذي 5/601 ) والحديث واضح في أن عدم قبول الصلاة لمن لم يتب . والمدمن وهو الذي لا ينقطع عن شرب الخمر لا يعتبر تائباً ، ويشمله الحديث في حرمانه من ثواب الصلاة ، لكن ذمته تبرأ ويسقط عنه قضاء هذه الصلوات ، ويحتمل أن المراد بالصلاة التي لا تقبل صلاة الصبح وهي أفضل الصلوات ، أو أن المراد بلفظ ( صباحاً ) يوماً ، فلا تقبل صلاة أربعين يوماً ، فيجب على هذا السائل أن يتوب إلى الله ، ويقلع عن أم الخبائث ، ونية التوبة والإقلاع الفعلي لا شك يخرجه من دائرة الإثم ، وإن عاد مرة أخرى فلا ييأس فباب التوبة مفتوح ، وما ورد في الحديث المذكور أنه إن رجع للمرة الرابعة ، ثم تاب لم يتب الله عليه ، هذا مراده المبالغة في الوعيد والزجر الشديد .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية