صلاة النافلة قاعداً
10 ديسمبر، 20052,326 زيارة الصلاة والأذان
السؤال :
هل يجوز أن تؤدى صلاة النافلة و نحن جلوس ونستطيع القيام ، وإذا كان ذلك جائزاً فهل يكون أجر من صلى قائماً مثل أجر من صلى جالساً .
الجواب :
لا خلاف أن صلاة الفريضة لا يصح أداؤها للقادر على القيام إلا كذلك . فإن عجز صلى جالساً لقول النبي صلى الله وعليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) . ( البخاري 2/587 )
وأما أداء صلاة النافلة جالساً للقادر على القيام فجائز ولكن أجره على النصف من أجر القائم لقول النبي صلى الله وعليه وسلم : من صلى قائماً فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم.
( البخاري 2/586)
هذا الحكم في النوافل عامة ، لكن السنن الراتبة كره بعض الفقهاء أن تؤدى من جلوس مع القدرة على القيام .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية