صلاة المريض وتيممه
3 ديسمبر، 20092,665 زيارة الصلاة
السؤال :
زوجي مقرر له عملية جراحية وسيرقد في الستشفى لمدة اسبوعين، هل يجوز له الصلاة بالتيمم من غير طهارة وعليه أن يعيد تلك الصلوات عند الشفاء؟
وجزاكم الله خيراً
الجواب :
أولا بالنسبة للصلاة :إذا عجز المريض عن القيام صلى حسب ما ورد عن " عمران بن حصين - أنه قال - : كانت بي بواسير ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك " أخرجه البخاري ( الفتح 2 / 587) .
فإن عجز عن القيام صلى قاعدا ؛ للحديث المذكور ؛ ولأن الطاعة بحسب الطاقة .
وأما القادر على القيام دون الركوع يومئ من القيام ، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه وهذا عند جمهور الفقهاء ، وأيسر منه قول الحنفية أن القيام يسقط عن المريض حال الركوع ، ولو قدر على القيام مع عدم القدرة على الركوع فيصلي قاعدا يومئ إيماء .
وأماعدم القدرة على استقبال المريض للقبلة بأن كانت الغرفة أو السرير مصمم على غير اتجاه القبلةولم يمكن تحويلها الى اتجاه القبلة فتحول بقدر الإمكان وإن لم يمكن فإنه يصلي على حسب حالته .
وللمريض أن يجمع بين الصلاتين على الراجح وللفقهاء في مسألة الجمع بين الصلاتين للمريض رأيان . فذهب الحنفية ، والشافعية ، وبعض المالكية إلى أنه لا يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين لأجل المرض ، وذلك لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع لأجل المرض .
وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى جواز الجمع للمريض بين الصلاتين ، ويخير بين التقديم والتأخير ، وسواء كان ذلك المرض دوخة أو حمى أو غيرهما.
وضابط العجز ال1ي يعذر به المريض إذا تعذر على المريض كل القيام ، أو تعسر القيام كله ، بوجود ألم شديد أو خوف زيادة المرض أو بطئه - يصلي قاعدا بركوع وسجود .
ويجوز للمريض أن يتيمم وهذا مما اتفق عليه الفقهاء إذاتأكد من ضرر الماء،أو خاف من استعمال الماء للوضوء أو الغسل على نفسه ، أو عضوه تلفه أو ضرره ، أو زيادة مرضه ، أو تأخر برئه ، ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم عدل ، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يستعين به يتيمم كعادم الماء ولا يعيد .
وإذا أخذ المريض إبرة التخدير لدخول غرفة العمليات فإنه لايطالب بالصلاة الى أن يفيق إفاقة تامة بحيث يدرك ويعرف من حوله فيعيد الصلوات التي لم يصلها في هذه المدة . وله أن يجمع بين الصلوات إذا تحقق وصف المرض السابق ذكره.
وكيفية التيمم كالتالي :
الحنفية والشافعية قالوا أن التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين لقوله صلى الله عليه وسلم : " التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين " .وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التيمم الواجب ضربة واحدة ؛ لحديث عمار " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم : إنما كان يكفيك ضربة واحدة للوجه واليدين " وكلا الطريقتين صحيح .
2009-12-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية