صدر المرأة: هل هو عورة للمحارم؟
27 مايو، 20074,301 زيارة أحكام خاصة بالمرأة
السؤال :
هل يجوز أن ترضع المرأة طفلها أمام محارمها (أخوها، أو أبوها، أو غيره)؟
الجواب :
يحرم النظر إلى صدر المرأة المحرم ولو كان من قبل أبيها أو أخيها، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وحددوا عورة المحرم فيما عدا ما يظهر غالباً في بيتها، من الذراعين والشعر وأطراف القدمين، ويحرم النظر إلى ثديها وصدرها وساقها.
وأجاز الحنفية والشافعية النظر إلى الصدر والثدي، وشرطوا في جواز ذلك أمن الفتنة والشهوة.
ومرجع اختلاف الفقهاء في تحديد ما يحل أو يحرم من النظر من المحرم تفسيرهم قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن..) الآية [النور:31]، فاختلفوا في تحديد المراد من الزينة في الآية، ولعل الراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من حرمة النظر لغير ما يظهر في الغالب سدّاً لباب الفتنة والشهوة، خاصة في غير الأب والإخوة.
2007-05-27
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية