صائم نفل فدعي الى وليمة
21 مايو، 20072,490 زيارة الصيام
السؤال :
إذا كان المسلم صائماً صوم نفل كيوم الاثنين، ثم دعي إلى وليمة فإذا أفطر هل يقضي هذا اليوم أم لا ؟
الجواب :
من دعي إلى وليمة وهو صائم نفلاً فله أن يفطر وهو الأفضل، فإذا أفطر؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب قضائه في يوم آخر، لأن الشروع في العبادة يقتضي ويستلزم إتمامها لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) (محمد33) فإذا جاز إبطالها من أجل إجابة الدعوة، فينبغي إعادتها وقضاؤها ليكون العمل تاماً. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة ـ وكانت ابن أبيها ـ فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: اقضيا يوماً آخر مكانه) (الترمذي 3/103).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب قضاء هذا اليوم، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (يا رسول الله أهدي إلينا حيس ـ تمر مخلوط بسمن وأقط ـ فقال: أرينه فلقد أصبحت صائماً، فأتى هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لكم ثم قال له: أفطره وصم مكانه يوماً إن شئت) (البيهقي 4/279 وحسن ابن حجر إسناده في الفتح 4/260) ولعل ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أقوى دليلا خاصة وأن القضاء صفة للمقضي، فالصوم الواجب قضاؤه واجب تبعاً لأصله، والصوم المندوب قضاؤه مندوب تبعاً لأصله وليس بواجب.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية