شوط الخاطب
3 فبراير، 20082,661 زيارة الخطبة
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أريد أن أعرف، متى يجوز للأب أن يرفض المتقدم للزواج من ابنته؟
وماهي الأسباب التي يجوز أن يتعلل بها الأب عند رفضه للشاب المتقدم؟
وماهي الأسباب الشرعية، والأسباب الغير شرعية للرفض؟
وهل يكفي للموافقة على المتقدم للزواج أن يكون على خلقٍ ودينٍ، وقادراًً على الانفاق على عائلته؟ أم أن هناك أسباباً أخرى؟
وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الأمر فى قبول الخاطب شأن المخطوبة أولا فلها أن ترفض ولو قبله الوالدان ولو كان صاحب دين وخلق إذا لم تقبله شكلا مثلا أو لأي سبب . ودور الأبوين النصيحة لها وتخير الكفء المناسب وهو صاحب الدين والخلق والسمعة الحسنة ، وكذلك الأمور الأخرى المكملة من الحسب والوظيفة والمستوى المعيشي والاجتماعي المناسب للمرأة . وليس للأب أن يرد صاحب الدين لأنه ليس من القبيلة مثلا ومع هذا لابد من أن نأخذ العادات والتقاليد بالاعتبار . وإذا تكرر رد الخطالب لغير الدين وخشيت المراة على نفسها فلهاأن يرفع أمرها الى القاضى ليزوجها لعضل الولي وتعنته. وأنصع دليل على أن امر الخطبة بيد المرأة قصة بريرة رضي الله عنا.
-فقد ورد في الصحيح : إن زوج بريرة كان عبدا يقال له : مغيث - كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس : يا عباس ! ألا تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو راجعتيه فإنه أبو ولدك ؟ قالت : يا رسول الله ! أتأمرني ؟ فقال : أنا أشفع ، فقالت : فلا حاجة لي فيه
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: السنن الصغير - الصفحة أو الرقم: 3/67
فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بريرة علي القبول وترك الأمر لها . فهي قد ردة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم . ولم يعنفها لن ذلك من حقوقها .
2008-02-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية