شهود عقد الزواج فسقه
26 مايو، 20072,980 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
مسلم تزوج امرأة روسية أسلمت، وتم عقد الزواج بحضور من كان سبباً في إسلامها، وكان هو الولي وهو نفسه الشاهد الأول، وتبين أنه شاهد غير ثقة، والشاهد الثاني تبين أنه لم يكن يصلي وليس ملتزماً، ولكن هو الآن ملتزم والحمد لله، ولقد مرّ على الزواج خمس سنوات، فهل هذا الزواج صحيح، علماً بأن والد المرأة كافر، ولو علم لا يوافق على زواجها؟
الجواب :
أولاً بالنسبة للولي: الأصل أن يكون والدها هو الولي، لكن لما كان الولي كافراً فإنه لا يصلح أن يكون ولياً على ابنته المسلمة؛ لأن شرط الولي في عقد الزواج - في الولاية على النفس - أن يتحد في الدين مع من هو ولي عليه، فلا ولاية لغير المسلم على المسلم، كما أنه لا ولاية للمسلم على غيره، ولأن عقد الزواج عقد شرعي ديني فوجب أن يكون من يتولى إبرامه في الإيجاب والقبول على دين من هو عليه ولي، ولأن الولاية في الزواج تتبع التوريث بالتعصيب، ولا توجد ولاية ميراث بين المسلم وغيره.
وأما الشهود إذا كانوا فسقه أو ليسوا ثقة بتعبير السؤال، فهذا لا يؤثر في صحة عقد الزواج، فشروط صحة عقد الزواج شرطان: حضور الشاهدين، وأن تكون المرأة محلاً للعقد، وذلك بأن تكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة، وأن يكون الشاهدان حرين بالغين عاقلين، وأن يسمعا كلام العاقدين ويفهماه.
وأما العدالة فإن أبا حنيفة لا يشترطها في شهود عقد النكاح، واشترطها الشافعي وأحمد في رواية عنه.
وقد استدل أبو حنيفة لرأيه: بأن الغرض من الشهادة هو الإعلان، وهو يتحقق بحضور الشاهدين ولو فاسقين، مثلما يتحقق بحضور العدول، كما أن الفاسق أهل لإنشاء عقد الزواج لنفسه، ولمن هو في ولايته، فمن باب أولى أن يشهد على عقد الزواج.
واستدل من اشترط العدالة بأدلة، أولها: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل) أخرجه الشافعي في مسنده، فالعدالة شرط بالنص، ثانيها: أن الشهادة في عقد النكاح من باب الكرامة لأهمية هذا العقد، ولا كرامة أو تكريم للفاسق. ثالثها: أن الشهادة إثبات عند الجحود والخلاف، فيلزم أن يكون الشهود حينئذ من الأمناء الصالحين لأداء الشهادة وهم العدول.
وبناء على تجويز العقد بالشهود الفسقة غير العدول في مذهب الإمام أبي حنيفة فالعقد صحيح من هذا الجانب، ويلاحظ هنا أن المرأة وكلت شخصاً وكان هو الشاهد، وإذا كان الولي هو أحد الشهود، فيكون نصاب الشهادة واحداً. ويمكن أن العقد باعتبار أن حضور الزوجة يرفع الإشكال، فحضور المرأة يجعلها كالمباشرة لعقد الزواج، ومن وكلته شاهد مع الشاهد الآخر، فيصبح العقد على رأي الحنفية، وهذا كما لو حضر الولي بعد أن وكل شخصاً لعقد الزواج فيعتبر الولي هو المنشئ لعقد الزواج، والوكيل شاهد مع الآخر. فالعقد قد توافر فيه شاهدان فيكون صحيحاً.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية