شهود الكتابيين على عقد المسلم
31 ديسمبر، 20052,492 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
شاب مسلم ولظروف الغربة عقد زواجه على فتاة مسيحية مع معارضة أهلها وأهله ، وتم عقد الزواج في الكنيسة وبشاهدين مسيحين ، وتم الدخول وله منها أبناء ، فهل عقد الزواج صحيح وإذا لم يكن صحيحاً فماذا يمكن أن يفعل ؟
الجواب :
اتفق الفقهاء على أن الشهادة شرط في النكاح ، لكنهم اختلفوا هل هي شرط تمام العقد فيؤمر به عند الدخول ، أو شرط صحة يجب اشتراطه عند العقد فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى اشتراط الشهادة عند عقد الزواج ، ولم يشترط مالك ذلك واكتفى بإعلان وإشهار عقد الزواج ، وقال : إن الإشهاد مندوب عند العقد ، واجب عند الدخول فإن دخل دون إشهاد فيفسخ عقد الزواج بطلقة بائنة .
وأما بالنسبة للعقد الذي تم بشهادة غير مسلمين من أهل الكتاب فجمهور الفقهاء لا يجيزون ذلك ، وذهب الحنفية إلى صحة شهادة الكتابيين على عقد زواج المسلم بالكتابة وهو قول عند الحنابلة أيضاً ، وبهذا القول أخذ قانون الأحوال الشخصية الكويتي ، وقد أخذ بهذا القول باعتبار أن المقصود من الشهادة في عقد الزواج هو إعلانه وإشهاره ، وليس المقصود إثباته ، فشهادة الكتابيين لإعلان الزواج لا لإثباته ، وإنما يكون إثباته بطرق الإثبات الأخرى والذي نرجحه في هذه الواقعة مذهب الحنفية باعتبار أن العقد قد تم ، وتم الدخول ، وهذا الرأي له ما يسنده ، ولو أن الواقعة لم تتم لكان رأينا مع الجمهور احتياطاً للإبضاع .
وأما أن العقد تم بدون ولي فعلى مذهب جمهور الفقهاء أن العقد باطل لأنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا تزوج غيرها لقوله تعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم " وقوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " . فالخطاب موجه للأولياء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي . وذهب الحنفية إلى أن للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها فتتولى عقد الزواج متى كان الزوج كفئاً والمهر مهر المثل واستدلوا بقوله تعالى : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " . ( البقرة : 232 ) فالآية تدل على أن المرأة تنكح نفسها ، وبما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صمتها ، فجعل المرأة أولى بنفسها من الولي والراجح في ذلك مذهب الجمهور ، ولا نحكم ببطلان هذا العقد الذي لم يحضره ولي المرأة أخذا ً بمذهب الحنفية في هذا ولو لم يتم العقد لكان الأخذ بمذهب الجمهور ألزم .
وأما أن العقد قد تم في الكنيسة فهذا خلاف الأولى وهو مكروه لأن الكنيسة مكان عبادتهم وإظهار شعائرهم وصلبانهم وعزتهم ، لكن العقد إذا توافرت شروطه الإيجاب والقبول وبقية الشروط ، فالعقد صحيح والله أعلم .
2005-12-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية