شهادة الصديق والأب
1 أغسطس، 20082,637 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
سؤال : إحتجت إلى شهادة في المحكمة فطلبت من صديق عزيز أن يشهد لي وهو يعلم بالموضوع الذي شهد فيه ، وسؤالي عن صحة الشهادة باعتباره صديقي . وهل يجوز في الشرع أن يشهد لي أبي .
الجواب :
الجواب : تقبل شهادة الصديق لصديقه في قول عامة العلماء . إلا أن الحنفية والمالكية قالوا : يشترط لقبول شهادة
الصديق لصديقه : ألا تكون الصداقة بينهما متناهية , بحيث يتصرف كل منهما في مال الآخر , وأن يبرز في العدالة - بحيث لايحابي فيظلم - , وزاد المالكية : اشتراط ألا يكون في عياله , يأكل معهم ويسكن عندهم كأنه من أفرادهم .
وأما شهادة الأب فقد نص الفقهاء على أنه لا تقبل شهادة أصل لفرعه , ولا فرع لأصله , وتقبل شهادة أحدهما على الآخر .
2008-08-01
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية