شرب الأدوية التي فيها كحول
30 نوفمبر، 20113,346 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
سؤال : ما هو رأي الشرع في الأدوية التي فيها نسبة من الكحول ، والكحول مسكر ، والمسكر كثيرة وقليله حرام ، ونحن بحاجة إليها خاصة مشروبات الكحة التي لا نستغني عنها ؟.
الجواب :
الجواب : كثير من الأدوية يدخل في عناصر تركيبها شيء قليل من الكحول.
والغرض من إدخال هذه النسبة ليس بقصد السكر ، وإنما لمقاصد ومصالح منها أن بعض المواد تحتاج لإذابتها إلى قليل من الكحول ، وكذلك تحتاج إلى الحفظ وعدم تغير فائدتها فيضاف " قليل من الكحول ، وهذه الأدوية بعد إضافة الكحول ، لا تستعمل بل لا يصلح أن تستعمل شراباً مسكراً ، فشربها يسمم الجسم ، وقد يؤدي إلى الوفاة.
وهذه الأدوية لا حرج في شربها من الناحية الشرعية ، لأنها غير مسكرة ، ونسبتها ضئيلة ، ولغرض مصلحي مشروع وهو التداوي ، وقبل ذلك فإن كثيراً من الفقهاء قرروا أن المحرم والنجس إذا اختلط بغيره بحيث يستهلك فيه ، فلا يبقى له لون ولا طعم ولا رائحة فإنه يصير حلالاً ، وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية : " إن الله حرَّم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك ، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت ، لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلاً ، كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شارباً للخمر " ( مجموع الفتاوي 21/502) ولقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالجواز مع قيود مضيقة فقد جاء في قراره رقم (11) في دورته الثالثة : " للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول ، إذا لم يتيسر دواء خال منها ، ووصف الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته " وهذا الرأي أقرب إلى مذهب الشافعية الذين جوزوا التداوي بالدواء الذي استهلك فيه الخمر إذا تعين للعلاج ولم يوجد غيره ، ووصفه طبيب مسلم ثقة ، ولا نرى أن هذه القيود لازمة ، فمذهب ابن تيمية على وفق قاعدة الاستهلاك الفقهية دون حاجة إلى القيود ، وما اتجه إليه مجمع الفقه أحوط لمن أراد الأخذ بالأحوط.
وهذا الحكم يجري أيضاً في المواد الغذائية إذا استهلك فيها نسبة ضئيلة من الكحول ، وقد جاء في قرارات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قرار شامل في ذلك نصه : " إن المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد مباحة شرعاً بإحدى طريقتين : الأولى : الاستحالة ، والثانية : الاستهلاك ، ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبة ، مما يذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعاً إذا زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من الطعم واللون والرائحة ، بحيث يصير المغلوب مستهلكاً بالغالب ، فيكون الحكم للغالب.
2011-11-30
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية