شراء وبيع الكلاب
26 مايو، 20072,476 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
لدي كلاب بوليسية بيضاء، يقتنيها معظم الناس للزينة، وحيث أني أعلم بأن مثل هذا اللون النادر مرغوب من قبل مربي الكلاب، وحيث أني أقوم بتربية أنثى وذكر من هذا النوع لبيع جراءها للتجارة، وحيث أني لا أعلم بنية الشاري لها باقتنائها للزينة أو للحراسة، فما حكم الشرع في بيعها وشراءها، علماً بأنني لا أقتنيها لا للحراسة ولا للصيد، بل للتجارة فقط؟
الجواب :
ما جاز اقتناءه جاز بيعه والمتاجرة به، وما يجوز اقتناؤه كلب الحراسة وكلب الصيد، (من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أوصيد، ينتقص من أجره كل يوم قيراط) أخرجه مسلم رقم /1574/، وعليك عند اقتناء هذه الكلاب أن تخرجها عن الغرف وأماكن المعيشة والجلوس.
أما غير ذلك من كلاب الزينة التي تربى للزينة لا لغرض الصيد أو الحراسة أو الكلاب البوليسية فإنه لا تدخل في دائرة الجائز من الكلاب، فيجوز أن تبيع هذا النوع من الكلاب، فإن استخدمه المشتري للزينة شمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير) البخاري رقم /5949/.
2007-05-26
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية