شراء ماء الثور للضراب
29 مايو، 20092,537 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
السلام علكيم و رحمة الله و بركاته
فضيلة الشيخ ما حكم استيراد السائل المنوي للثور و استخدامه لغرض البيع و كذلك تلقيح الابقار الخاصة وذلك لتوافر صفات مرغوبة في الثور لانتاج الحليب او لانتاج اللحم بكميات افضل من التلقيح من ذكور محلية؟ و ما حكم استيراد ابقار تم تلقيحها في بلدها صناعيا بشراء سائل منوي لثور؟
و جزاكم الله خيرا
الجواب :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، ضرابه أو ماؤه لأن عسب الفحل ضرابه ، و هو عند العقد معدوم.
ولظاهر الحديث منع جمهور الفقهاء إجارة الفحل للضرابة.
وقال المالكية : إنه يجوز إجارة الفحل للضراب ، و قيدوه لتنتفي الجهالة. مما إذا
كان الاستئجار لزمان معين كيوم ويومين، أو لمرات معينة كمرتين وثلاثا، ولا
يجوز ضرابه إلى أن تحمل الأنثى، وأجاز الحنابلة استئجار الفحل إذا احتاج صاحبه
ولم يجد من يطرق مجانا.
ولكن هذا في الضراب والمنع للغرر والجهالة ولكن شراء السائل وتلقيحه في الخيل أو البقرة فهذا لاجهالة فيه لأنك تشتري فتملك امادة والحمل بعد ذلك لتقدير الله فلا نجد مايمنع منه
2009-05-29
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية