شراء جارية
13 ديسمبر، 200510,591 زيارة المعاملات
السؤال :
رجل تاجر يريد أن يشتري جارية من أفريقيا ، ويسأل هل يجوز شراؤها ، وإذا اشتراها هل يجوز أن يعاشرها معاشرة الزواج ، ويقول إن هناك من العلماء اليوم من يجيز عتق رقبة بشراء جارية أو عبد واعتاقه لوجه الله . فما رأيكم في هذا ؟
الجواب :
الأصل في الإنسان أنه حر ، وذرية الإنسان أحرار ولذلك اتفق الفقهاء على أن اللقيط مجهول النسب يعتبر حراً .
وإن إدعى شخص على آخر أنه رقيق ونفى المدعي عليه فالقول قوله وعلى المدعي أن يقيم البينة على دعواه .
وهؤلاء الذين يسمون جواري أو عبيد هؤلاء أحرار ، حملهم الفقر والظلم إلى أن يعرضوا أنفسهم أو أبناؤهم للبيع أو يجبرهم الظلمة على البيع والشراء .
والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطي بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفي منه ولم يعطه أجراً . ( البخاري 4/417 ) .
ومن جانب آخر فإن أسباب الرق لم تعد موجودة اليوم ، فأسبباب الرق أو سببه الرئيسي هو الأسر والسبي من الأعداء في حرب تكون بين المسلمين وأعدائهم لإعلاء كلمة الله ، فيحصل الأسر والسبي فيجوز حينها الأسترقاق كما استرق النبي صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم . ( البخاري 7/412 ) .
وهذا السبب انقطع منذ أمد بعيد ، ونخشى أن من يعاشر من يسمونهن بالجواري أن يوصف فعله بالزنا ، فهن أحرار ، وما يولد لهما فهو ابن زنا ، وهؤلاء أغلبهم مسلمون أباً عن جد ، وآباؤهم وأجدادهم أحرار ، ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم ، ولقد قرر الفقهاء أن الحر لا يقع تحت اليد .
ولا نرى صحة التفكير باعتاق هؤلاء ، لأن العتق فرع الرق ولا رق صحيحاً هنا .
والإسلام جاء فشرع العتق ، ولم يشرع الرق ، الذي كان موجوداً في الأمم السابقة ، ومن هنا فإن الإسلام يؤيد ما اتفقت عليه الأمم منذ القرن الثامن عشر على منع الرقيق ، والأمم اليوم تبيح الأسر واستبقاء الأسرى إلى أن يتم الصلح بين المتحاربين على تبادل الأسرى أو التعويض عنهم بالفداء ، وهذا ما يبيحه الإسلام من الرق أو من الأسر فانتهاء الرق غاية التشريع الإسلامي .
ولا يعني انتهاء الرق إبطال أو تعطيل كفارة العتق ، فإن كفارة العتق إما أن تكون على التخيير كما في كفارة الحنث في اليمين وهي الإطعام أو الكسوة أو العتق فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام ، وإما على الترتيب كما في كفارة الظهار . وهي الإعتاق ثم الصيام ثم الإطعام .وكفارة إفساد الصوم في شهر رمضان بالجماع ، وهو الإعتاق ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكيناً . وعند جمهور الفقهاء - عدا المالكية – كفارة الصوم والظهار والقتل مرتبة ابتداء وانتهاء فيجب العتق لمن استطاع ، فإن لم يستطع فصيام شهريين متتابعين ، وفي الظهار والجماع في نهار رمضان من عجز عن الصيام فيطعم ستسن مسكيناً . وليس في القتل إطعام . وكفارة العتق وإن كانت على التعيين في القتل والظهار عند القدرة عليه فإن لم يجد يمكن الأخذ بقول الحنفية في إجزاء البدل ، لأنهم يجيزون على إبدال الواجب فيخرج قيمة الرقبة ، لأن الوجوب هنا تعلق بمعنى المال وهو المالية والقيمة .
ورأي جمهور الفقهاء منع إبدال الواجب فلا يخرج عن العتق القيمة ، لأن الكفارة حق الله تعالى وقد علقه على ما نص عليه ، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية