شراء القطط والتاجرة بها
27 سبتمبر، 20082,625 زيارة المعاملات
السؤال :
سؤال : أنا أتاجر ببيع القطط السيامية والشيرازية وأنواع أخرى جمالية ، فهل علي في ذلك شيء وهل اتنجس أو تتنجس ملابسي بالمسك بالقطط .
الجواب :
الجواب : القط أو الهر طاهر لاشك في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة : " إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات " . ( أخرجه أبو داود ( 1 / 60 والترمذي 1 / 154 وقال : حسن صحيح ، واللفظ للترمذي ) .
وأما المتاجرة فيها فتحكمه القواعد العامة وهي أن ما جاز اقتناؤه أو الانتفاع به جاز التصرف فيه بالتصرفات الشرعية بالبيع والشراء مادام ينتفع به ، والقطط ينتفع بها في الجملة من نحو صيد الفئران بها ، ويجوز اقتناؤها ولو للزينة والاستمتاع بجمالها واللعب معها ونحو ذلك ، على ألا تكون مبالغا في أسعارها يصل حد الإسراف .
2008-09-27
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية