شراء البضاعة بأجل
9 ديسمبر، 20052,503 زيارة الشركات والأسهم
السؤال :
مجموعة من الشركاء عقدوا عقد استيراد والبضاعة بأجل خمسة أشهر، ويكون سعر البضاعة في نهاية هذه المدة وبسعر السوق يومئذ، فهل هذا العقد صحيح ؟.
الجواب :
من شروط صحت العقد ألا يكون في الثمن جهالة، وهنا الثمن فيه جهالة، ولكنها جهالة لا تفضي إلى نزاع لألها محددة بنهاية مدة محددة، ومحددها بسعر السوق أمر متعارف عليه، ويقبله التجار، ويجد هذا الجواز مستنده فيما يسميه المالكية بيع الاسترسال أو الاستنامة، وهو البيع بسعر السوق أو بما يبيع به الناس ، وبما أجازه الحنابلة في رواية عن أحمد- والمذهب خلافه- واختاره ابن تيمية وابن القيم، ويعبرون عنه بالبيع. مما ينقطع به السعر، كما أجاز الغزالي من الشافعية أن يأخذ الشخص من البياع ما يحتاجه شيئاً فشيئا وينوى أخذه بثمنه المعتاد ويحاسبه بعد مدة، ويعطيه، وإنما أجازه للعرف، كما أجاز الحنفية- استحساناً- أن يأخذ من البياع ما يحتاج إليه شيئاً فشيئاً مما يستهلك عادة كالخبز والعدس ونحوهما مع جهالة الثمن وقت الأخذ، ثم يشتريها بعد استهلاكها.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية