شراء الأصوات للانتخابات
23 مايو، 20072,510 زيارة الحظر والإباحة
السؤال :
ما الحكم الشرعي لمن يقوم بعملية تسديد الاشتراكات السنوية لجمعية نفع عام، بغرض الإلزام بالتصويت لصالح شخص أو أشخاص ترشحوا في انتخابات عضوية مجلس إدارة الجمعية، هل يعتبر الشخص المسدد والمسدد له آثمين في حال الالتزام بهذا العمل؟
الجواب :
إن الصوت تزكية، والتزكية شهادة، والشهادة أمانة، فلا يجوز أن يشهد المسلم لشخص إلا إذا كان أهلاً للثقة وكفئاً للعمل الذي يترشح له، وإذا كانت الشهادة مقابل مال فهي شهادة باطلة ما دامت مشروطة، كمن يقول لشخص: اشهد لي عند القاضي وسأعطيك مبلغاً من المال، فإن المال سيكون مقابل الشهادة، وهذا لا يجوز، فإذا كان المشهود له ومن أجله ليس أهلاً، كان ذلك شهادة زور، وهي من الكبائر.
وعليه فالصورة المطروحة الواردة في السؤال لا تجوز.
لكن لو أن من يسدد الاشتراك لا يشترط شخصاً معيناً، وإنما يتبرع بسداد الاشتراكات، ويترك لمن تبرع له أن يختار من يراه أهلاً للشهادة له بالكفاءة والخلق والدين. واختار بناء على ذلك فهذا جائز، لأن الشهادة وقعت موقعها، ولو كانت الشهادة والانتخابات للشخص الذي يرغب فيه من سدد الاشتراكات، ما دام الاختيار للصالح، وليس هناك ربط مباشر أو غير مباشر باختياره.
والله أعلم.
2007-05-23
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية