سعى الى طلاقها من زوجها ثم تزوجها
14 ديسمبر، 20052,487 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
شاب يقول إنه يتألم كثيراً من فعل قام به ويسأل ما هي عقوبته ، وماذا يجب عليه أن يفعل ؟
يقول : أنه يعرف بنتاً وكان يحبها كثيراً ، وزوجها أبوها بشخص آخر ، ولكنه ظل يتصل بها تلفونياً وأغراها بأن تسئ العلاقة مع زوجها حتى يطلقها ثم هو يتزوجها وقد حدث ذلك فعلاً ، فساءت علاقتها وطلقها زوجها بناءً على طلبها . ثم تقدم هو لها وتزوجها .
الجواب :
إن ما وقعت فيه فعل محرم وذنب كبير نسأل الله أن يتوب عليك إذا توجهت إليه بالتوبة الصادقة فإن هذا العمل يسمى في الشرع التخبيب وهو أن يفسد الشخص زوجة غيره ليتزوجها ، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذا فقال : من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا . ( أخرجه أبو داود 4/508 ) .
وأما حكم هذا الفعل فقد نص عليه المالكية ولو كنت قاضياً لقضيت به ، وهو أن النكاح يفسخ سواء كان قبل الدخول أو بعده ويحكم بعودها إلى زوجها الأول إن قبلها وقبلته فإن طلقها بعد ذلك أو مات عنها جاز له أن يتزوجها . وأما بشأن العقوبة الواجبة على هذا الفعل فهي عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي وهي هنا السجن بفترة محددة تكفي بالنكال به ولا يخرج إلا إذا علم من حاله التوبة النصوح .
ونضيف أن هذا الفعل يدخل في دائرة الإفساد في الأرض ، ومن كان هذا حاله ينبغي أن ينظف منه المجتمع ، ولا شك أن نوع التربية البيئية والاجتماعية لها دور في هذا الشأن ، كما أن الجانب الإعلامي له الدور الخطير أيضاً .
فنقول لهذا السائل سامحك الله وليس أمامنا إلا أن نقول لك هذا حكم الشرع وعليك أن تتوب إلى الله من هذا الفعل توبة نصوحاً وتقوم بما يجب عليك مما ذكرناه .
2005-12-14
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية