سرقة عربات الجمعيات
9 ديسمبر، 20052,498 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
ما هو حكم الشرع فيما يفعله قلة من المساهمين في الجمعية التعاونية حين يأخذون العربات التي تحمل المشتريات إلى بيوتهم ويتركونها عندهم .
الجواب :
إن الجمعية وكيلة عن المساهمين في إدارة أموالهم في الجمعية التعاونية، وهى أمينة على هذه الأموال المتمثلة في أموال سائلة وديون وموجودات وغير ذلك. والعربات هي من موجودات الجمعية، وملكية المساهمين فيها شائعة، ولا يجوز لأحد أن يدعي أنه بإمكانه أن يتملكها، أو يتركها في بيته، فإنه بذلك يتجاوزحده وحقه ويسطو على حقوق الآخرين، ويعطل مصالحهم، ولذلك فإن من يأخذ العربات ويتملكها أخذ مالاً بالباطل، فيأثم لذلك، ويجب عليه أن يعيدها سليمة كما أخذها، وإن تلفت عنده فإنه ضامن لها بمثلها أو بقيمتها، ويجوز تغريمه أيضا على حبسها عنده وعدم إرجاعها إلا بعد أيام، لأنه عطل المصالح التي يمكن أن تتم عليها.
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية