الرئيسية / الفتاوى / زوجتان في بيت واحد

زوجتان في بيت واحد

السؤال :

رجل تزوج امرأة ثانية على زوجته ، ورضيت الزوجة الأولى أن تسكن معها في نفس المنزل وبعد فترة رفضت وطلبت أن يجعل البيت لها سهلاً مستقلاً ، فهل يجب عليه شرعاً أن يجعلها في بيت مستقل ؟

الجواب :

لا يجوز باتفاق الفقهاء جمع زوجتين في بيت واحد بحيث تكون مرافقة مشتركة ، وإذا رضيت الزوجة بالسكن مع الزوجة الثانية فقد تنازلت عن حقها حينئذ ، وليس لها أن ترجع فيه عند جمهور الفقهاء ، ويرى أن بعض الفقهاء أن حقها لا يسقط وإن رضيت أولاً ، وهذا الرأي الأولى بالاعتبار ، خاصة إذا وقع الضرر عليها من الضيق في المكان أو حدوث خلافات وما إلى ذلك فيحمل رضاها أولاً على عدم توقعها حدوث خلاف أو ضرر . ولكن لو تمكن الزوج من فصل الدار بحيث يكون مدخل دار كل واحدة ومرافقة وخدماته مستقلاً عن الآخر ، فلا حق في أي منهما في طلب سكن خاص على أن يراعى أن يكون السكن مناسباً بالعرف لكل منهما وينظر لحال الزوج من السعة والضيق وحال الزوجة أيضاً بما يناسبها ووضعها الاجتماعي والعائلي .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية