زواج المتعة
25 ديسمبر، 20052,441 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
هل زواج المتعة حلال أم حرام ؟
الجواب :
نكاح المتعة هو : نكاح المرأة لأجل محدد ثم إطلاق سبيلها بانقضاء دون طلاق . وعند جمهور الفقهاء والمذاهب الأربعة أن نكاح المتعة حرام وباطل .
وقد ثبت بطلانه والنهي عنه بأحاديث ثابتة منها :
1- عن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ، ولحوم الحمر الأنسية . [ البخاري 2/22313 ومسلم (5/1/189/190 ) ] .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما حين سأله رجل عن المتعة قال : حرام قال فإن فلاناً يقول فيها ، فقال : والله لقد عُـلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر ، وما كنا مسافحين ( إسناده صحيح أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/1/25 وأخرجه غيره ) ويشير بلفظ " مسافحين " إلى قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " ( النساء : 24 ) وفي مصنف عبد الرزاق ( 07/502 ) لفظ : قيل لابن عمر إن ابن عباس رضي الله عنهما يرخص في متعة النساء ، فقال : ما أظن أن ابن عباس يقول هذا ، قالوا بلى والله ، قال : أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر ، وإن كان عمر لينكلنكم عن مثل هذا ، وما أعلمه إلا السفاح . والسفاح هو الزنا والعياذ بالله .
3- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطول غربتنا ، فقلنا ألا نختصي يا رسول الله ، فنهانا . ثم رخص لنا أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء ، ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية . ( البخاري 2/1/170 ومسلم 5/17911 بألفاظ متقاربة ) .
ويعلم مما سبق أن تحريم نكاح المتعة كان متقدماً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن غزوة خيبر كانت في السنة السابعة في شهر محرم ، ولقد نسب بعض تحريم المتعة في يوم أوطاس ، وهذا لقرب زمنه من غزوة الفتح فهي في عام واحد ، فيسبق التحريم إليه ، وورد أن النهي عنها كان في حجة الوداع ، والتحقيق أن ذكر المتعة في حجة الوداع كان للتأكيد وليشيع الخبر ويسمعه من لم يسمعه .
وقد نقل أن بعض الصحابة استمتع في فتح مكة ، فيحمل على عدم علمهم بوقوع النهي فنهاهم عنه صلةات الله وسلامه عليه .
وأما نصوص المذاهب في تحريم المتعة فهذه بعض نصوصهم :
قال ابن الهمام من الحنفية : ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لإمرأة أتمتع بك كذا مرة كذا من المال . ( شرح فتح القدير 3/246 )
وعند المالكية من رواية سحنون قال : قلت أي للإمام مالك – أرأيت إن قال : أتزوجك شهراً ، أيبطل النكاح أم يجعل النكاح صحيحاً ويبطل الشرط ، قال مالك : النكاح باطل ويفسخ ، وهذه المتعة التي قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها . ( المدونة 1/196 ) .
وعند الشافعية جاء في المهذاب للشيرازي : ولا يجوز نكاح المتعة وهو أن نقول : زوجتك ابنتي يوماً أو شهراً . ( المجموع 15/440 ) .
وعند الحنابلة جاء في مختصر الخرقي : ولا يجوز نكاح المتعة . قال ابن قدامه : نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة ، مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهراً أو سنة . وقال الإمام أحمد : نكاح المتعة حرام . ( المغني 7/571 ) .
وكذلك حرم نكاح المتعة الظاهرية والأباضية والزيدية .
وأما آل البيت رضي الله عنهم أجمعين فقد ثبت إجماعهم على حرمة نكاح المتعة برواية علي بن أبي طالب السابقة والإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد ثبت بسند آل البيت إليه قوله : لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدته .
وفي الجامع الكافي عن الحسن بن يحيى بن زيد فقيه العراق أنه قال : أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراهية المتعة والنهي عنها .
وعند الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه فيما نقله البيهقي قوله : المتعة هي الزنا بعينه . وذلك حين سئل عن حكمها . ( الذهبي 9/173 )
وأما الشيعة الإمامية فيرون جواز نكاح المتعة ، وهو نكاح يشترط فيه أن يكون بصيغة الامتاع أو التزويج ويذكر فيه المهر ويحدد فيه الأجل .
ولا يثبت بالمتعة عندهم ميراث بين الزوجين ، وعدة المرأة بعد انقضاء أجلها حيضتان ، والنفقة ليست لازمة على المتمتع .
وقد استدلوا على جوازه بأدلة من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع والقياس . ( انظر مصدر هذا الجواب : أفضل وأوثق ما قرأت : نكاح المتعة للشيخ محمد عبد الرحمن الأهول ) .
2005-12-25
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية