زواج الأب من مطلقة الابن
24 مايو، 20072,515 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
تزوجت امرأة وعقدت عليها، ثم طلقتها قبل أن يتم الدخول، والدي يريد أن يتزوج هذه الفتاة، فهل يجوز ذلك؟ وهل تجب على هذه المطلقة العدة؟ وهل يلزمني الشرع بشيء من المال أدفعه لها؟
الجواب :
هذه المرأة التي طلقتها تصبح محرمة على والدك؛ لأنه يحرم على الأصل -وهو والدك- أن يتزوج زوجة الفرع، أي زوجة ابنه، أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما بعدت الدرجة، وسواء دخلت بزوجتك أو لم تدخل بها، ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) [النساء:23]، ويشمل هذا الحكم زوجة الابن ولو كان من الرضاع.
ولكن يجوز لوالدك أن يتزوج من أصول زوجتك المطلقة، وكذلك فروع الزوجة لو كان عندها بنات، فأم زوجتك أو ابنتها يجوز زواج والدك منهن.
وأما العدة فتجب عليها العدة عند الحنفية والمالكية والحنابلة ما دامت الخلوة الصحيحة قد تمت، وكان عقد النكاح صحيحاً، أما إذا كان عقد النكاح فاسداً فلا تجب العدة إلا بالدخول. وعند الشافعية لا تجب العدة في الخلوة المجردة عن الدخول.
وإذا كانت الفرقة بالطلاق أو بالفسخ فلا تجب العدة إلا إذا حصل الدخول الحقيقي أو حكماً في الزواج الصحيح، وحقيقة فقط إذا كان الزواج فاسداً، أو كان الوطء بشبهة، وهذا كله لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) [الأحزاب:49].
وأما النفقة، فتجب على الزوج نفقة المعتدة إذا كان من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة. ويرى المالكية والشافعية أن المعتدة من طلاق بائن تستحق السكن حاملاً أو غير حامل، وتستحق النفقة إذا كانت حاملاً.
كما يجب على الزوج متعة الطلاق إذا طلقها قبل الدخول إذا لم يجب لها شطر مهر، بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء لقوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين) [البقرة:236]، وقال الشافعية: تجب المتعة للمطلقة ونحوها الموطوءة، سواء أفوض طلاقها إليها فطلقت، أم علق بفعلها ففعلت، وتقدير المتعة ينظر فيه إلى حال الزوج من الإعسار واليسار.
وعلى هذا فالمتعة تجب للزوجة إذا طلقها زوجها، أو فارقها بسبب من جهته، قبل الدخول حقيقة أو حكماً، في زواج صحيح لم يسم فيه المهر، أو سمي تسمية غير صحيحة، أو نفى المهر، أو لم يذكر في العقد المهر، ثم فرض بعد العقد بالتراضي، أو بقضاء القاضي، ثم طلقها أو فارقها بسبب من جهته قبل الدخول حقيقة أو حكماً، فتجب لها النفقة.
وهذا ما عليه قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وقد قدرت المتعة بما لا يزيد عن نصف مهر المثل.
وهذا الطلاق الذي تم قبل الدخول يعتبر طلاقاً بائناً، سواء اختلى بها أو لم يختلِ بها، إلا أن المطلقة بعد الخلوة تلزمها العدة احتياطاً بخلاف غير المختلى بها، وإذا تم الطلاق قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحيحة فللزوجة نصف المهر.
2007-05-24
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية