السؤال :
رجل عنده مبلغ من المال ادّخره في البنك بغرض بناء مسكن له ولأهله، والمبلغ لم يكتمل حتى يبدأ البناء، ومضى عليه في البنك أكثر من سنة فهل على هذا المبلغ زكاة؟
والأرض التي هي عندي وأنوي بناءها للسكن من هذا المبلغ هل عليها زكاة؟
وما الحكم إذا أجّرت الأرض هل عليها زكاة؟
الجواب :
هذا المبلغ المودع في البنك تجب فيه الزكاة مادام قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول. فعليك أن تضمه إلى ما عندك من أموال أخرى، أو عروض تجارة وتخرج زكاته (2,5%) بعد أن تخصم ما عليك من ديون. أما الأرض التي تجمع المال من أجل بنائها فلا زكاة عليها، لأنك لا تعدها للتجارة وإنما للسكن، والزكاة إنما تجب فيما كان القصد من شرائه المتاجرة به. وكذلك لو كانت نيتك تأجير الأرض فلا زكاة على الأرض وإنما على ما يأتيك من إجارتها.