السؤال :
عندنا وقف عبارة عن عمارة، وهي موقوفة بكل ريعها للفقراء والمساكين، فهل تجب فيها الزكاة؟
الجواب :
الوقف المرصود لجهة خير عامة، لا زكاة فيه، لأن المال في هذه الحال ليس له مالك معين، ومن شروط الزكاة الملك التام ولذلك لا زكاة على أموال الزكاة التي تجمعها الدولة، كبيت الزكاة في الكويت، ولا على الضرائب التي تجمعها من الناس. ومثله أيضاً: مال الوصية في الثلث مثلاً للخيرات، لا زكاة فيه، لأنه لا مالك له معين، وإن وجد عليه وصي أو مشرف لأنه لا يملكه وهذا كله، إذا لم يكن مال الوقف أو غيره على معين بمعنى يستفيد منه شخص معين، أو جماعة معينة ممن تجب عليهم الزكاة.
هذا المال ويستفيدون منه ففي هذه الحال تجب الزكاة في هذا المال المرصود للأفراد أو الجهات.