السؤال :
هل تجب علينا زكاة ديون بنك التسليف والادخار، وهي ديون مقسطة بآجال بعيدة ؟
الجواب :
الفقهاء يقسمون الدين إلى قسمين:
1ـ دين مرجو الأداء: بأن كان على موسر مقر بالدين، فهذا يضم هذا المال إلى أمواله ويزكيه.
2ـ دين غير مرجو الأداء: بأن كان على معسر، لا يرجى يساره، أو على جاحد لدين، ولا توجد بينه أو شهادة عليه فهذا فيه مذاهب.
أ ـ يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو مذهب علي وابن عباس.
ب ـ أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ومالك في الديون كلها، مرجوة وغير مرجوة.
ج ـ أنه لا زكاة لما مضى من السنين، ولا زكاة سنته أيضاً، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف، فيكون كالمال المستفاد يستأنف له حولاً.
وبالنسبة للديون المؤجلة آجالاً بعيدة، ويقسط سدادها أقساطاً مريحة، كديون بنك التسليف والادخار، فهذه لا تعامل معاملة الديون السابقة، وإنما تجب الزكاة في الأموال الموجودة، إذا توافرت شروط الزكاة، ويسقط من أمواله القسط المخصص للدفع في هذا العام فقط.