الرئيسية / الفتاوى / زكاة المكتبة

زكاة المكتبة

السؤال :

فضيلة الشيخ السلام عليكم
كان لي مبلغ من المال كنت اخرج زكاته بانتظام والحمد لله ، بعد فترة من الزمن عملت بهذا المبلغ مشروع وهو فتح مكتبة صغيرة في قريتي والحمد لله هذه المكتبة تدر علي شهريا مبلغ جيد من المال علما ان اخي يعمل بالمكتبة بمجهوده وله نصف الارباح ولي النصف الاخر ، السؤال هو :- هل يجب اخراج زكاة عن هذه المكتبة وكيف استطيع تقدير مبلغ للزكاة ؟؟؟ علما انني فتحت المكتبة منذ عامين ولم اخرج اي زكاة . مع جزيل الشكر .

الجواب :

تجب الزكاة على الكتب التى أعددتها للبيع ومادمت تبيع الكتب بالمفرق أي التجزئه فتقوم ماعندك من الكتب بقيمة التجزئة في نهاية الحول بقيمتهافي السوق يوم إخراج الزكاةفتخرج 2.5بالمائة من القيمة نقدا وهذا الأصل ويجوز أن تخرجها من الكتب إذاكان الفقير سيستفيد منها لحاجته أو لبيعها .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية