السؤال :
هل يجوز أن تعطي المرأة زكاة أموالها لزوجها أو لأقاربها؟
الجواب :
بالنسبة للأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والخالات، فيجوز إعطاؤهم الزكاة إذا كانوا من المستحقين. لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صلة وصدقة).(ابن ماجه)
وبالنسبة للزوج فذهب بعض الفقهاء إلى جواز أن تدفع الزوجة زكاة أموالها إلى زوجها، إذا كان من الأصناف المستحقة للزكاة، وذلك لأن نفقة الزوج لا تجب على الزوجة، والقاعدة التي تمنع من إعطاء الزكاة للأقارب هي أن تكون نفقة من يعطى الزكاة تلزم المعطي، وهذا هو الرأي الراجح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) (أخرجه البخاري).
وهذا هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، وقالوا رداً على حديث زينب، أنه ورد في صدقة التطوع لا في الزكاة المفروضة.
وقال الإمام مالك: إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها جاز. وهذا الذي نميل إليه، إعمالا للحديث وجمعاً بين الأقوال والآثار.