السؤال :
يعمل بعض الناس في إفريقيا الوسطى في استخراج الماس أو الديمون، ويتجرون به، فهل على هذا الماس زكاة؟
الجواب :
هذا الماس يعتبر من المعادن، والرأي الراجح من أقوال الفقهاء ما ذهب إليه الحنابلة ومن معهم، في أن المعدن هو كل ما خرج من الأرض، مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، سواء أكان جامداً كالحديد أم سائلا كالنفط.
وذهب بعض الفقهاء إلى التفريق بين الجامد والسائل، وبعضهم قصر المعدن على الذهب والفضة.
وهذا المعدن المذكور تجب فيه الزكاة ربع العشر كالنقود (2,5%) وهو قول مالك والشافعي وأحمد،
واستدلوا بما رواه مالك في الموطأ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لهلال ابن الحارس معادن القبلية - ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام- وهي من ناحية القرع - مكان بين نهلة والمدينة- فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة.
وقال الحنفية ومن معهم: تجب فيه الخمس (20%) مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم (في الركاز الخمس) ولفظ الركاز يشمل الكنز، وهو ما دفن الإنسان ويشمل المعدن الموجود خلفه. وخالفهم كثير من الفقهاء وقالوا إن المعدن ليس بركاز.