السؤال :
سائل يسأل عن زكاة أموال ابنه الصبي الصغير، هل يخرج زكاته، أم أنه لا زكاة عليه؟
الجواب :
لم يختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل، بل أجمعوا على وجوبها عليه.
وأما زكاة أموال الصبي الصغير، مثل حال السائل، وكذلك المجنون إذا كان عنده مال بلغ نصاباً وحال عليه الحول، فإن الجمهور يقولون- وهو الرأي المعتمد- أن الزكاة تجب في سائر أموال الصبي وكذلك المجنون. وذلك لأن الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءت عامة ولم تخصص أشخاصاً بأعيانهم، كالرجال أو النساء أو الأطفال أو المجانين، فهي عامة تشمل كل هؤلاء وذلك كقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)(التوبة 103) فالمراد بالصدقة هنا الزكاة، ولم تحدد الآية فئة معينة دون غيرها، أو شخصاً دون غيره، صغيراً كان أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قال له: (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)( أخرجه البخاري) والحديث واضح في أنه عام.
ومن ناحية أخرى؛ فإن الصبي والمجنون يستحقان الزكاة، إذا كانوا من الفقراء، أو من الأصناف الثمانية الأخرى المستحقين للزكاة، فكذلك تجب الزكاة عليهما إذا كانا من الأغنياء.
والولي إن كان أباً أو غيره، هو الذي يخرج عن الصغير وكذلك المجنون من مالهما، وتعتبر نية الولي في هذه الحال في إخراج الزكاة عن الصغير والمجنون.