الرئيسية / الفتاوى / زكاة أموال الجمعية التعاونية

زكاة أموال الجمعية التعاونية

السؤال :

إن الجمعية التعاونية تخرج الزكاة عن المساهمين بناء على موافقة الجمعية العمومية، وإن بعض المساهمين يقولون: إن مساهمتهم في الجمعية قليلة (مثل /10/دنانير)، وأن أرباحهم لا تتعدى /80- 100/ دينار، وهذا المبلغ لا تجب فيه الزكاة، فهل كلامهم هذا صحيح؟
وكيف تحسب الزكاة ؟
وهل يحق للمساهم أن يطلب إخراج زكاته بنفسه؟

الجواب :

إن خلط الأموال القليلة والكبيرة يجعلها مالاً واحداً، والجمعية التعاونية لها شخصية اعتبارية، وما دامت الجمعية العمومية قد كلفت إدارة الجمعية إخراج الزكاة، فيجب أن تخرج الزكاة. وأما الأرباح فتوزعها على المساهمين، كل بحسب ما يستحقه بالنسبة لمساهمته، ومن استلم الربح يضمه إلى أمواله ويزكيه. وأما الرأسمال المتداول في الجمعية فتزكيه الجمعية حسب الآتي: تحسب قيمة البضائع المشتراة بقصد البيع + النقود الموجودة في حسابها + الديون التي هي متأكدة من استلامها ولا ينكرها أصحابها، ثم تخصم من مجموع ذلك الديون الحالة المستحقة على الجمعية، وتخرج من هذا 2.5% (كما أن الجمعية تخرج زكاة الاحتياطيات)، وليس من حق المساهم أن يقول: إنه يريد أن يخرج زكاته لوحده، لأن أمواله أصبحت في وعاء واحد، وقد وافقت الجمعية العمومية على إخراج الزكاة عن جميع المساهمين. والله أعلم.

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية