رهن الحساب الجاري
23 مايو، 20073,103 زيارة المعاملات
السؤال :
هل يجوز أن يشتري لي البنك الإسلامي بضاعة، واتفق معه على أن حسابي الجاري عنده رهن لحين سداد قيمة البضاعة؟
الجواب :
جمهور الفقهاء يشترطون في المرهون أن يكون عيناً متقوماً يجوز بيعه، فلا يجوز رهن الدين، لأنه لا يجوز بيعه.
والحساب الجاري قرض على البنك فهو دين عليه، ولكن يصح رهن الدين عند المالكية، سواء كان الرهن لدى المدين أو غيره، واشترطوا لصحة رهنه عند المدين أن يكون أجل الدين المرهون مثل أجل الدين المرهون به أو أبعد منه، قال العدوي: (ويشترط في صحة رهنه من المدين أن يكون أجل الرهن مثل أجل الدين الذي رهن به أو أبعد، لا أقرب، لأن بقاءه بعد محله كالسلف، فصار في البيع بيعاً وسلفاً، إلا أن يجعل بيد أمين إلى محل أجل الدين الذي رهن به). وقال أيضاً: (إن رهن الدين يصح ولو على غائب، ويكفي في جوازه الإشهاد، والظاهر هنا الصحة) /الخرشي على خليل 5/36 ، وفي المدونة مثله، الجزء الرابع/، وجاء في قرار مجمع الفقه 86 /913/ في البند: رابعاً: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من الفرض إلى القراض (المضاربة)، ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.
خامساً: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل.
2007-05-23
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية