رجل في الإنعاش طلب أن يُتصدق من ماله
21 مايو، 20072,546 زيارة الصدقات
السؤال :
رجل في غرفة الإنعاش، ولكنه يفهم ما حوله، طلب من ابنه الكبير أن يتصدق لجهة خيرية معينة بمبلغ كبير، وبعد أيام توفي الرجل، فهل يخرج الورثة هذا المبلغ الذي طلبه والدهم؟
الجواب :
ينبغي في هذه الحال أن يعتبر الثلث، فإن كان المبلغ المذكور يساوي الثلث أو أقل، فيجب إخراج هذا القدر من المال. أما إن كان أكثر من الثلث، فيؤخذ الثلث ويجعل الزائد من الميراث للورثة، ومستند ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم) (ابن ماجة 2/904 ، والحديث وإن كان ضعيفاً ولكن كثرت طرق تقويته).
ويجوز أن تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث، إذا أجازها الورثة وهذا مذهب الحنفية، وقال المالكية والحنابلة تبطل مستدلين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم سعداً عن التصدق بما زاد على الثلث.
2007-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية