ربا الفضل
13 ديسمبر، 20052,493 زيارة المعاملات
السؤال :
هل يجوز أن أشتري كيلو تمر وأدفع مكانه كيلوين تمر أقل جودة ، وهذا يحدث بيننا نحن الذين نتعامل بالتمر . وأحياناً تكون الكميات كبيرة ؟
الجواب :
هذا الفعل محرم وهو ربا ويسمى ربا الفضل ، وهو بيع الجنس الواحد من أموال الربا بجنس مثله مع الزيادة في أحدهما . كبيع الدينار بدينارين ، أو بيع كيلو التمر بكليوين كما ورد في السؤال .
وبالمناسبة فالنوع الثاني من نوعي الربا يسمى ربا النسيئة ، وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه ، وهو الوارد في قوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةً " وبناءً على هذا نقول للأخ السائل : ينبغي أن توقف مثل هذا البيع فهو ربا محرم قطعاً ، والعقد الذي أجريته عقد باطل حكمه الشرعي الفسخ حتى وإن كان المتعاقدان أو أحدهما جاهلاً . وقد ورد حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :جاء بلال رضي الله عنه بتمرٍ برني ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أين هذا فقال بلال : من تمر كان عندنا رديء ، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : أوْه عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتريه .
فالبيع باطل بطلاناً مطلقاً ، وطريق تصحيح البيع هو أخذ توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري ، فيجب أن تبيع التمر بالنقد ثم تشتري بالنقد ما تريد من التمر الجيد .
وقال ابن رشد : من باع بيعاً أربى فيه غير مستحل للربا فعليه العقوبة الموجعة إ لم يعذر بجهل . ويفسخ البيع ما كان قائماً .
فإن فات البيع فليس له إلا رأس ماله قبض الربا أو لم يقبضه . فإن كان قبضه رده إلى صاحبه ، وكذلك من أربى ثم تاب فليس له إلا رأس ماله ، وما قبضه من الربا وجب عليه أن يرده إلى من قبضه منه .
2005-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية