ذبائح أهل الكتاب
31 يناير، 20082,903 زيارة الأطعمة والذبائح
السؤال :
ما حكم الاكل من ذبائح أهل الكتاب التي لا يعلم كيفية تذكيتها مع العلم أنني أقيم للدراسة في بريطانيا ولا أعلم طريقة الذبح فهل ينزل عموم الآية وفعل النبي صلي الله عليه وسلم من أكله من شاة اليهودية منزلة العموم وترك الاستفصال في طريقة الذبح أفتونا مأجورين!
الجواب :
يشترط لصحة الذبح في الجملة شرائط راجعة إلى الذابح وهي : 1 - أن يكون عاقلا . 2 - أن يكون مسلما أو كتابيا . 3 - أن يكون حلالا إذا ذبح صيد البر . 4 - أن يسمي الله تعالى على الذبيحة عند التذكر والقدرة . 5 - ألا يهل بالذبح لغير الله تعالى , وزاد المالكية : 6 - أن يقطع من مقدم العنق . 7 - ألا يرفع يده قبل تمام التذكية . 8 - أن ينوي التذكية .
ويحل أكل ذبائح أهل الكتاب من حيث الجملة حسب البيان الآتي: وأود بيان شرط يغفل عنه من يبين حكم أكل ذبائح أهل الكتاب وهو حكم التسمية على الذبيحة فالجمهور إلى اشتراط تسمية الله تعالى عند التذكر والقدرة . فمن تعمد تركها وهو قادر على النطق بها لا تؤكل ذبيحته - مسلما كان أو كتابيا - ومن نسيها أو كان أخرس أكلت ذبيحته . وذلك لقوله تعالى { : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } نهى سبحانه عن أكل متروك التسمية وسماه فسقا , والمقصود ما تركت التسمية عليه عمدا مع القدرة , لما روي عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المسلم يكفيه اسمه , فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل } ويقاس على المسلم - في الحديث - الكتابي ; لأن الله تعالى أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب فيشترط فيهم ما يشترط فينا . وذهب الشافعية إلى أن التسمية مستحبة ووافقهم ابن رشد من المالكية وهي رواية عن أحمد مخالفة للمشهور لكن اختارها أبو بكر - لأن الله تعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وهم لا يذكرونها , وأما قوله تعالى { : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } , ففيه تأويلان أحدهما : أن المراد ما ذكر عليه اسم غير الله , يعني ما ذبح للأصنام بدليل قوله تعالى { : وما أهل لغير الله به } وسياق الآية دال عليه فإنه قال : { وإنه لفسق } والحالة التي يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير الله . قال تعالى : { أو فسقا أهل لغير الله به } . ثانيهما : ما قاله أحمد أن المراد به الميتة بدليل قوله تعالى { : وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم } وذلك لأنهم كانوا يقولون : أتأكلون ما قتلتم - أي ذكيتم - ولا تأكلون ما قتل الله ؟ يعنون الميتة . ومما يدل على عدم اشتراط التسمية ما أخرجه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - { أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوه قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر } فلو كانت التسمية شريطة لما حلت الذبيحة مع الشك في وجودها ; لأن الشك في الشريطة شك فيما شرطت له .ثم إن للتسمية حقيقة , وشرائط , ووقتا , نذكرها في الفقرات التالية .
وعلى كل حال فإن ذبائح النصرى اليوم لا يحل أكلها لأنهم لم يعودوا يذبحون بالطريقة الشرعية بل بطرق الصعق وغيرها ولذلك لايجوز أن تأكل حتى تتأكد من أن هذا المحل يبيع المذبوح بالطريقة الشرعية
2008-01-31
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية