دية قتل النفس وما دونها
27 مايو، 20072,634 زيارة الجنايات
السؤال :
نرجو بيان الواجب من الدية الشرعية في قتل النفس، وما دون النفس، وذلك لأستعين بالمعلومات على شرح ذلك للطالبات، فالموضوع غير واضح في الكتاب المقرر؟
الجواب :
الدية تكون من الإبل أو الذهب أو الفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن في النفس مائة من الإبل) (حديث أبي بكر محمد بن حزم عن أبيه عن جده، أخرجه النسائي 8/58 وتكلم عن أسانيده، ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق –الفضة- اثنا عشر ألف درهم) (مركب من حديثين، الأول جزء من الحديث السابق، والجزء الأخير أخرجه أبو داود 4/681 وقال: إنه مرسل).
وتقدر الدية اليوم في القتل العمد في حدود /12000/ اثنا عشر ألف دينار كويتي، أو ما يعادلها.
وأما دية ما دون النفس فقد اتفق الفقهاء جملة على قواعد في ذلك:
فما لا نظير له في بدن الإنسان (كالأنف، واللسان) الدية كاملة.
وما أتلف مما في الإنسان اثنان (كالعينين، والأذنين، والرجلين، واليدين) ففيه دية كاملة، وفي أحد الاثنين نصف الدية.
وما أتلف مما في الإنسان أربعة (كالجفون للعينين) ففيه الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية.
وما أتلف مما في الإنسان عشرة (كأصابع اليدين، وأصابع الرجلين) ففي إتلافها كلها الدية كاملة، وفي كل واحد منها عشر الدية.
وإتلاف الأسنان كلها فيه الدية كاملة، وفي كل سن خمس من الإبل.
وفي إتلاف قوة النطق في اللسان، أو الشم في الأنف فيه الدية كاملة.
وفي إتلاف حاسة الذوق من اللسان الدية كاملة.
وفي إتلاف السمع أو البصر الدية كاملة.
2007-05-27
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية