دهن الخنزير وجلده
21 مايو، 20092,857 زيارة النجاسات
السؤال :
سؤال : هل يجوز استعمال الجيلاتين المصنوع من دهن الخنزير أو من أبقار غير مذبوحة ذبحا شرعيا ، وهل إذا دبغ جلد الخنزير يكون حلالا فنشيري الشنطه المصنوعة منه .
الجواب :
معلوم طبيا وكيميائيا أن الجلاتين (الهلام) هو مادة بروتينية تشبه بروتين الدم ( الهموغلوبين ) والانسولين ، وبروتين البيض ، ومن خواصها أنها تذوب في الماء ، ومصدر انتاجها عظام الخنزير والبقر غالبا ، وكيفية استخراج الجلاتين يحدث كيميائيا من التفاعلات الجارية على أنها تفاعلات استحالة كيميائية مماثلة لتفاعل استحالة الكحول الى خل (حمض الخل) وأن تكوين المركبات الناتجة مختلف عن المركب الأصلي .
وبناء على نظرية الاستحالة وهي عملية انقلاب العين الى عين أخرى فإن هذا الجلاتين ولو كان من عظام وجلود أو دهون خنازير وأبقار وغيرها ولو غير مذكاة ذكاة شرعية فهو طاهر يجوز استعماله في الأكل وغيره لأنه قد استحال . وسواء أكانت الاستحالة بنفسها أو بالمعالجة الكيميائية كما سبق ، وقد ورد في الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالكويت في مايو 1995 القرار التالي : ) الاستحالة التي تعني انقلاب العين الى عين اخرى تغايرها في صفاتها تحول المواد النجسة او المتنجسة الى مواد طاهرة وتحول المواد المحرمة الى مواد مباحة شرعا . وبناء على ذلك الجلاتين المكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره طاهر ، وأكله حلال ) .
أم إذا بقي من الخنزير أي جزء منه فيحرم استخدامه ولو كان جلدا مدبوغا ، فالدباغة تطهر الجلود ، لكن لما كان الخنزير نجس العين ، أي كله نجس بذاته . لم يطهره الدباغ ولا غيره ، وكل جزء فيه نجس لحمه وعظمه وشعره ، ومادام نجس العين فلا يجوز شراؤه ولا بيعه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : إن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل يا رسول الله أريت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويصبح بها الناس ، فقال : هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملون – أي أذابوه – ثم باعوه فأكلوا ثمنه . ( البخاري 4/424 ومسلم 3/1207)
2009-05-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية