دهس الكافر
27 مايو، 20072,615 زيارة الجنايات
السؤال :
ارتكبت حادثاً مروريّاً وحدثت وفاة، والمتوفى إنسان كافر، فما هو الواجب في الشرع علي بالنسبة له؟
الجواب :
تجب على المسلم الدية والكفارة- والكفارة هي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين- إذا قتل غير المسلم بطريق الخطأ.
وهذا الحادث المروري من قبيل الخطأ لعدم وجود القصد، ومن يوجد في بلاد المسلمين من غير المسلمين إما أن تكون إقامتهم دائمة فهؤلاء في حكم أهل الذمة، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن في حكمهم، وقد يكونون من المجوس، وقال الحنفية: عقد الذمة يجوز لجميع الكفار، إلا عبدة الأوثان من العرب، ويجوز لجميع الكفار دون استثناء عند المالكية.
ومن كانت إقامته مؤقتة فهو مستأمن، وأهل الذمة لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، ويعطون الجزية وتلتزم الدولة بحمايتهم والحفاظ عليهم، قال صلى الله عليه وسلم: (ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة) (أبو داود 3/437، حديث رقم 3052، وإسناده جيد).
وعلى ذلك: فكل من هو داخل البلاد وله إقامة، أي دخل بإذن الدولة حسب الأعراف التنظيمية المتبعة، فهم معصوموا الدم، فدماء هؤلاء جميعاً معصومة، والإسلام ليس شرطاً لوجوب الدية، لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول.
وقد اتفق الفقهاء على وجوب الدية والكفارة على من قتل خطأ إنساناً ذكراً أو أنثى، مسلماً أو ذميّاً، أو مستأمناً أو مهادناً لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) [النساء:92]، وقوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيما) [النساء:92].
2007-05-27
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية