دفع المضلرب المال لغيره ليضارب فيه عنه
13 ديسمبر، 20082,713 زيارة المعاملات
السؤال :
السلام عليكم
أحمد وضع عند وسام مالا على أن يتاجر له فيه فأعطى وسام مال أحمد لخالد ليتاجر له به، وكانت النسبة التي اتفق عليها أحمد ووسام أن يأخذ أحمد 5%، واتفق وسام مع خالد أن يأخذ وسام 10% فيأخذ وسام ال10% ويعطي أحمد 5% ويأخذ هو 5%، فما الحكم؟
.وهل يجب على وسام أن يخبر أحمد بأنه وضع ماله مع خالد ليتاجر له فيه ؟
وجزاكم الله خيراً
الجواب :
لايجوز أن يعطي وسام مال أحمد الى خالد لأن هذا العقد عقد مضاربة لأنه مشاركة في الربح إذا تحقق ربح ولاشيئ لوسام إذا لم يتحقق الربح ولا يجوز لوسام ضمان هذه النسبة وإلا بطل العقد فلابد في تصرف وسام من إذن أحمد صاحب المال ولو أذن أحمدلوسام في أن يضارب غيره ويخرج هو من المضاربة ويكون وكيلا فيصح ، ولو ضارب وسام شخصا آخر بغير إذن أحمد فسدت المضاربة ، فإن تصرف خالد بغير إذن أحمد فتصرفه تصرف الغاصب فيضمن ما تصرف فيه ، لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل .
2008-12-13
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية