دفع المستأجر كامل الأجرة ولم يتم المدة
23 مايو، 20072,479 زيارة المعاملات
السؤال :
كنت أدرس في أمريكا، وكنت أسكن في شقة بعقد إيجار مدته سنة، وقعت العقد برضاي، ولكن لم تكن هناك خيارات أخرى، حيث أن العقود جميعها سنوية، والتي لم تكن سنوية كانت مرتفعة الثمن.
قبل انتهاء السنة بستة أشهر أردت الرجوع للكويت، فطالبني المؤجر بدفع باقي قيمة السنة، حيث أن العقد ينص على ذلك، وعدت إلى الكويت دون الدفع، فهل يعتبر هذا ديناً وعلي سداده؟
أرجو الإفتاء بما هو أبرأ لذمتي، وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
عقد الإجارة من العقود اللازمة، بمعنى عدم جواز فسخ العقد من طرف واحد، بل لا بد من رضا الطرفين.
ومذهب جمهور الفقهاء أن العقد لا ينفسخ للأعذار، فلو أن المستأجر احتاج السفر إلى بلده أثناء فترة الإجارة فيجب عليه أن يدفع باقي الأجرة.
ولكن ذهب الحنفية إلى أن العقد ينفسخ للأعذار، ومنها السفر، فإذا دعت ظروف المستأجر للسفر فلا يلزمه أن يدفع الأجرة عن المدة الباقية.
وقول الحنفية وجيه لما يترتب على دفع باقي الأجرة دون الاستفادة من العين من ضرر، وإلزام المستأجر بالبقاء فيه ضرر عليه أيضاً، وقواعد الشرع أن الضرر يزال، وإذا رضي المؤجر بأن يأخذ الأجرة من ساكن آخر يستأجر من المستأجر ولو بثمن أكبر من إجارة الأول يستفيد منها المستأجر الأول جاز ذلك، وقد يسمح القانون بذلك في بعض البلاد؛ لأن المستأجر الأول ملك المنفعة المدة الباقية فله أن يتصرف فيها، فإن منعه القانون من ذلك امتنع. فينظر في الحال المسئول عنها إلى العقد بين الطرفين تبعاً لقانون البلاد محل العقد، فإن كان يجيز الفسخ فلا إشكال في عدم الالتزام بباقي المدة، وإن كان يمنع من ذلك فلا يجوز الامتناع عن دفع أجرة المدة الباقية، لأن العقد شريعة المتعاقدين، ولو امتنع المستأجر حتى يفصل القضاء لأمكن قبول ذلك، أما أن يسافر بمعنى يهرب من دفع حق فهذا لا يليق بمسلم، كما أنه لا يبرئ ذمته من الأجرة الباقية، وعليه أن يبعث بما في ذمته إلى المؤجر بأي طريق.
2007-05-23
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية