السؤال :
شاب مسلم مقتدر وميسور الحال، ووالده متوفى، ولكن جده موجود، وهو فقير وغير مسلم. فهل يجوز أن يدفع له مساعدة من أمواله. وإذا كان الجد مسلماً هل يجوز أن يدفع له زكاة أمواله ؟
الجواب :
جمهور الفقهاء ـ عدا المالكية ـ يرون وجوب وليس جواز نفقة الجد الفقير على حفيده الغني، سواء أكان الجد من جهة الأب أو الأم، ولو كان غير مسلم لقوله تعالى (وصاحبهما في الدنيا معروفا)(لقمان 15)
ولا شك أن من المعروف القيام بسد حاجة الأب، والجد بمنزلته. بل ذهب الجمهور ـ عدا المالكية ـ إلى أبعد من وجوب النفقة المحتاج إليها في المأكل والمشرب، إلى وجوب إعفاف الجد، بتزويجه لأنه من حاجاته المهمة كالنفقة، بل تجب عندهم نفقة زوجته أيضاً.
وأما الزكاة: إن كان الجد مسلماً فجمهور الفقهاء ـ عدا المالكية ـ قالوا بعدم جواز دفع الزكاة له، ولا يجوز للجد أن يدفع زكاته إلى حفيده. لأنهما ينتفعان بمال أحدهما الآخر، فكأنه صرف لذات نفسه، وقد يرث أحدهما الآخر.
والرأي ما ذهب إليه المالكية، بجواز أن يدفع كل منهما زكاته للآخر، ما لم تكن نفقة أحدهما واجبة عليه للآخر.