دعم حملات الحج من البنوك الربوية
9 ديسمبر، 20052,480 زيارة الشركات والأسهم
السؤال :
دأبت بعض الجمعيات التعاونية على تنظيم رحلات للعمرة بأسعار رمزية، وتتكفل الجمعية. بمبالغ طائلة لدعم هذه الرحلات وبعض الجمعيات تحصل على دعم من البنوك مقابل إيداع هذه الجمعيات أموالها، أو جزء منها في هذه البنوك ويتم اختيار الراغبين من المساهمين بطريق القرعة، فما هو الحكم الشرعي في هذا الموضوع ؟.
الجواب :
الجمعية. بمثابة المضارب أو الشريك المضارب أو هي وكيل بأجر، فهي تأخذ أموال المساهمين وتعمل بها، ولها نسبة من الربح أو أنها تأخذ أجراً مقطوعات. وينبغي على الجمعية في هذه الحال أن تتصرف وفق ما يطلبه ويقره المساهمون، فمثل هذه الرحلات تحتاج إلى إذن من الجمعية العمومية، أو ينص النظام على حق إدارة الجمعية. ممثل هذا العمل، فإن كان كذلك فيجوز هذا الأمر بل هو من الأعمال الطيبة التي ينبغي تشجيعها، ولا عبرة لكون من وقعت عليهم القرعة، أو تمت مشاركتهم دون قرعة فقراء أو أغنياء، لأن هذه الأموال المخصصة لهذه الرحلات محض تبرع من أصحابها. و أما نسبة 20% المقررة لخدمات المنطقة فهي مخصصة للخدمات الاجتماعية لأهل المنطقة و لذلك لو صرفت في منطقة أخرى لم يجز .
و السفر ليس خدمة للمنطقة يتمتع بها أهل المنطقة كلهم أو أغلبهم ، و على كل حال إذا أذنت وزارة الشؤون بتخصيص هذه النسبة أو جزء منها للعمرة جاز ذلك. وأما أخذ بعض الجمعيات دعماً من البنوك، بشرط إيداع مبالغ من أموال الجمعية فيها، فهذا غير جائز، لأن البنك إنما يدعم من فوائد الأموال وهي ربوية ، والشرط المذكور وهو الإيداع باطل شرعاً، والتنزه عن أموال البنوك على كل، حال مطلوب خاصة فيما هو طاعة كسفر العمرة .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية