دخول مكة بدون احرام
3 يناير، 20062,559 زيارة الحج والعمرة
السؤال :
شخص يريد أن يقضي غرضاً معيناً داخل مكة قريباً من الحرم، فهل يجوز له أن يدخل الحرم بدون إحرام، علماً بأنه ينوي أن يعتمر بعد إنجاز مهمته.
الجواب :
لا يجوز أن يدخل الحرم بدون إحرام، فيجب عليه الإحرام عند جمهور الفقهاء – عدا الشافعية – حيث قالوا : بجواز دخوله بغير إحرام – لكن يستحب له أن يحرم ولا يجب.
ويستثنى من ذلك من يتردد على الحرم فيخرج من مكة إلى مكان قريب دون مسافة القصر ولا يمكث في هذا المكان كثيراً فيعود بعده إلى مكة فيجوز له دخلوها دون إحرام، وكذلك يجوز لمن مهنته تقتضي الدخول والخروج كناقل الماء، وموصل الناس لحاجاتهم كسائق سيارة الأجرة ومن في حكمهم.
كما اتفق الفقهاء على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن كان داخل المواقيت ويجوز للمفرد بالعمرة والمتمتع فيجوز أن يخرج إلى الحل أي داخل المواقيت.
وكذلك يجوز دخول الحرم دون إحرام لقتال مباح أو خوف من ظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام، وأهل مكة لا حرج عليهم إذا خرجوا ثم دخلوا مكة دون إحرام.
2006-01-03
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية