دخول اليهود للمسجد
21 فبراير، 20062,572 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
هل يجوز لليهود دخول المسجد الأقصى ، واذا كان جائزا لهم ذلك فما هو الدليل الشرعي ؟
الجواب :
يختلف الأمر تبعا لغرض اليهود من الدخول ، فان كانت حاجة الى دخولهم أو دخول غيرهم من النصارى أو المشركين لحاجة أو ضرورة لبناء أو تخطيط ونحو ذلك ، ولم يكن هناك مسلم أتقن وأكفئ فيجوز دخولهم المسجد . وإن كان دخولهم لغير حاجة ، او كان لحاجة ولم يأذن المسلمون بدخولهم فليس لهم دخوله .
وأما إن كان دخولهم قهرا بذريعة أمنية ، أو غير أمنية ، فإن كان للمسلمين سلطة منعهم منعوا ، وإلا فالأمر اذعان يقاومون قدر استطاعتهم . وما ينطبق على المسجد الأقصى يسري على بقية المساجد حاشا المسجد الحرام بمكة فان جمهور الفقهاء لا يجيزون دخول غير المسلمين ، وأجاز ذلك الحنفية وحجتهم قوية ، وهي ما روي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار ) . ولأن قوله تعالى ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ، المقصود منعهم من دخول المسجد الحرام على ما كانت عادتهم عراة ، ولأنهم يدخلون بصفة التكبر والاستعلاء والاستيلاء . ولأن المنع كان عقوبة لهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم . وأما دخولهم بعد هذا ولغير ما ذكر من أسباب المنع فليس ممنوعا على غير المسلمين دخوله .
2006-02-21
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية