خصم الراتب
9 ديسمبر، 20052,648 زيارة الإيجار
السؤال :
استأجرت مجموعة من العمال، واشترطوا أن يكون غداؤهم علي لأن المكان لا يوجد فيه بقالات أو أسواق، وقبلت ذلك، وكنت أنقصت من أجرتهم قليلاً فهل يجوز ذلك.
الجواب :
يحوز استئجار العامل على أن يكون طعامه عليه، كما يجوز أن تكون أجرته هي إطعامه فقط ويجوز أن تكون أجرته طعاماً مع أجرة وهذا عند بعض الفقهاء فإذا تم الاتفاق على الأجرة المحددة على أن يكون طعامهم الغداء عليه فهذه إجارة صحيحة وهذا مبني على العرف ويختلف من بلد لآخر قد يلزم الطعام دون الاتفاق عليه تبعاً للعرف.
وإذا اتفقت معهم فلا تفصل بأن أجرتكم كذا وتكاليف الطعام كذا . وإنما اتفاق على الأجرة الفعلية . فإن كان طعاماً فقط فكما سبق .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية