خروج المرأة من غير إذن زوجها
9 ديسمبر، 20052,509 زيارة أحكام عامة في التعامل
السؤال :
ما حكم خروج المرأة من البيت بدون إذن زوجها ؟ وما حكم مغادرتها إلى بيت أبيها عند وجود خلاف بينها وبين زوجها ؟ و ما حكم إيواء الاب لها في بيته ؟
الجواب :
لا يجوز للزوجة أن تخرج إلا بإذن زوجها ، والمراد بالخروج الذي يحتاج إلى إذن هو ما كان في العرف يحتاج إلى ذلك ، كذهابها إلى أماكن بعيدة عن منزلها يحتمل أن ينقطع بها الطريق أو تتعرض للضرر ، أما إن تذهب إلى جيرانها ، ومحلات التسوق ، كل ذلك لا يحتاج إلى إذن الزوج ، لأن إذنه مفترض فيها ، إلا إذا نبه الزوج زوجته عم الذهاب إلى جارة معينة مثلاً ، أو محلاً خاصاً ، أو مكاناً ما ، فتمتنع حينئذ ، إلا ما كان قطيعة للرحم ، كأن يرفض الزوج ذهابها إلى والديه ، خاصة إن كانا مريضين أو أحدهما ، أو احتاجا إلى وجودها . فتذهب دون رضا الزوج إذا أمنت الطريق على نفسها ، كما يجوز لها أن تخرج دون إذن إذا لم يتمكن الزوج من إعطائها نفقتها ، فتخرج لتنفق على نفسها مع أمن الفتنة .
وعند الخلاف مع زوجها ، الأصل أن لا تخرج من بيت الزوجية ، فإن خروجها قد يزيد الخلاف ، فإذا كان خروجها ضرورياً ، كأن يكون بقاؤها في بيت الزوج يسبب لها ضرراً نفسياً أو بدنياً . فتخرج حينئذ ، فإن لم يكن شيء من ذلك فلتخبره بأنها ستخرج ربما تهدأ النفوس ، وتعود بعد ذلك . وهذا كله يحكمه الظرف والسبب ، ولكل حال تقديره .
2005-12-09
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية