خروج الزوجة من غير إذن الزوج
25 ديسمبر، 20052,471 زيارة الزواج والطلاق
السؤال :
هل العمل للمرأة جائز أم أن مكانها بيتها . وهل يجوز أن تخرج بدون إذن زوجها ، وما حكم خروجها حينئذ ، وماذا يترتب عليه في الشرع .
الجواب :
مما لا شك فيه أن مكان المرأة الأصلي هو بيتها لرعاية أبنائها وتربيتهم وإدارة البيت ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها . ( فتح الباري 2/380 ومسلم 3/1459 ) .
ولكن لا يعني هذا أن الإسلام يحرم العمل على المرأة . فلها أن تعمل خصوصاً إذا احتاجت للعمل ، بل هناك بعض التخصصات ينبغي على المرأة أن تتعلمها لتعمل فيها ، كاطب وأمراض النساء خاصة ً والتمريض والتدريس و ما إلى ذلك مما تحتاجه مثيلاتها في الحياة العملية . وقد اتفق الفقهاء بناءً على النصوص والقواعد العامة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة الكرام اتفقوا على القول : بجواز عمل المرأة ، في التجارة بالبيع والشراء مباشرة أو توكيلاً لغيرها ، بل يجوز أن يوكلها رجل بإدارة أعماله ، وقد ذكر بعض الفقهاء أن كشف المرأة لوجهها وكفيها دعت إليه حاجة البيع والشراء ومزاولة حياتها العادية غاية ما هنالك تحتاج المرأة إلى إذن زوجها في العمل لما فيه من الخروج من البيت ، ولا يسقط حق الزوج هنا إلا إذا امتنع عن الإنفاق عليها فتخرج دون إذنه للعمل . وإذا قلنا بجواز عمل المرأة فينبغي على كل حال أن تراعى القواعد والضوابط والآداب الشرعية عند الخروج فلا تختلط بالرجال ولا تعمل عملاً فيه معصية أو هو طريق أو تخرج متبرجة .
ودليل أن الخروج لا يكون إلا بإذن الزوج ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال : رأيت امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته ، قال : حقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع . ( مجمع الزوائد 4/307 وفي سنده ضعف ) .
وإذا خرجت المرأة دون إذن زوجها تعتبر ناشزاً فيسقط حقها في النفقة .
ولا يعتبرمن النشوز خروج المرأة لزيارة والديها خصوصاً إذا كانا مريضين أو أحدهما ولا يمنها الزوج من الخروج لهذا الغرض لأن منعها قطع للرحم . وكذلك يقول الفقهاء لا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج لصلاة الجمعة والعيدين ، ومجالس الدروس ، والمواعظ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . ( عون المعبود 1/382 ) .
ومع هذا كله فإن هذا الجواز والتوسع في خروجها خصوصاً للعبادات فهو مقيد بألا يؤدي خروجها إلى فتنة . والأمر يرجع إلى ظروف كل بلد أو بلدة ، فقد لا تأمن المرأة على نفسها في بعض البلاد وقد يكون في خروجها إفساد وقد لا يكون شيء من ذلك . ويروى عن عائشة رضي الله عنها قولها : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2005-12-25
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية