حمامات خاصة للنساء
10 ديسمبر، 20052,505 زيارة الغيبة والنميمة وخصال الفطرة
السؤال :
تقيم إحدى الشركات الترفيهية حماماً خاصاً للنساء يجتمعن فيه و يزاولن بعض الأنشطة الترويحية مع نزولهن إلى حمام السباحة .
فهل يجوز دخول هذه الحمامات و ما هي الضوابط الشرعية إذا كان دخول هذه الحمامات جائزاً .
الجواب :
إذا كانت هذه الحمامات مخصصة للنساء لا يطلع عليها و لا يدخلها الرجال البتة فلا شيء في دخولها من حيث الأصل ، سواء أكان دخولها للاستحمام لسبب طبي أو صحي أو ترفيهي إذ كل ذلك مشروع بل مطلوب ، بعد أذن الزوج أو ولي المرأة إن لم تكن متزوجة ؛ على أن تراعي الضوابط التالية :
أولاً: أن تتقيد النساء في لباس السباحة بما لا يكشف عن العورة و هي في تلك الحال عورة بالنسبة للمرأة و هي ما بين السرة و الركبة ، فلا يجوز أن تكشف عن فخذها ، و يلزم الستر بدء من السرة حتى الركبة . و المرأة المسلمة و غير المسلمة في هذا سواء .
ثانياً : و هذا اللباس إن جاز في السباحة فلا يجوز أن يكون في الجلوس للأحاديث و التبسط في مجالس النساء المعتادة أو الرقص به أو ما أشبه ذلك ، لما فيه من التشبه بنساء غير مسلمات ، و لما فيه من خدش الحياء . و لخروج ذلك عن العرف .
ثالثاً : ألا يصاحب هذه المجالس و الأندية أصوات الموسيقى الغربية الصاخبة ، و قد اعتادت –للأسف- كثير من الجهات الترفيهية على إشاعة هذا الغناء الصاخب مما ينقل أحاسيس المشاركين إلى أجواء غير إسلامية و هي الأجواء التي تشاهدها المسلمة في البلاد الغربية أو في الأفلام الأجنبية .
2005-12-10
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية