حلق اللحيت بالماكينة برقم 1-3
6 نوفمبر، 20093,047 زيارة السنة والبدعة
السؤال :
ماحكم قص اللحية بالماكينة برقم 1، 2،3هل هذه لحية كما أراد الشرع وماهي نصيحتكم لمن يفعل ذلك من الشباب
الجواب :
الجواب :
اللحية إذا أطلقت في اللغة فيراد بها الشعر النابت على الخدين والعارضين إلى الذقن ولا يطلق على الشعر الخفيف الذي يظهر منه بشرة الوجه لحية ، وإنما هو ابتداء لحية ، فإذا غلظ وكثر وطال يقال : هذا رجل ذو لحية ، أو ملتح .
وقد حث بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على إطالة اللحية فقال : " خالفوا المشركين ووفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب " وفي لفظ " أعفوا " (البخاري 10/349) و(مسلم 3/150) ، ومعنى التوفير أو الإعفاء ترك اللحية حتى تكثر وتطول . والأمر وإن كان نصاً في وجوب توفير اللحية ، لكن النص على الإعفاء لا يمنع ظاهره الأخذ منها ، فالإعفاء مخصوص بما فيه تهذيب وتجميل ، بل الأخذ منها مرغوب فيه إذا كان الإعفاء يؤدي إلى عدم ترتيبها ، وشوهت الوجه ، وجلبت نظر الاستنكار لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله في العناية بشعر اللحية والرأس : " من كان له شعر فليكرمه " (أبو داود 4/395) – ولما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأي رجلا شعثاً قد تفرق شعره ، فقال : " أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره " (4/333) فيصلح هذا مخصصا لتوفيرها دون عناية بها فيجوز بهذا الأخذ من اللحية من طولها ، وعرضها ، ولذا كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأخذان من اللحية ما زاد عن قبضة اليد . وقد يفهم من فعل عبد الله بن عمر الأفضلية في الأخذ ، وأنه مستحب ومندوب لمحل ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزامه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم - أما التهذيب والتجمل مع الوفرة فلا ريب أنه سنة والكمال ، وأما التأسي بأخذ ما زاد عن القبضة فقد يكون اجتهاد ابن عمر ، ونص الحديث ليس ظاهراً فيه ، ولا يمنع منه ، بل ما ذكرنا من أحاديث ترغب فيه . وأما ما أثر عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أُثر عن كثيرين من التابعين ، لكن محل النظر والاجتهد فيما دون القبضة ، إذ لا نص فيه ، ولذا فإن الفقهاء وشراح حديث الموضوع السابق لم يجيزوا ما دون القبضة ؛ ولذا قال ابن عابدين - فيما دون القبضة - : لم يبحه أحد .
ويكمن أن يقال : إن فعل ابن عمر في الأخذمن اللحية إلى مافوق قبضة اليد إجتهاد أقره النبي صلى الله علسه وسلم
وقبضة اليد تختلف من واحد إلى آخر ، فيمكن أت تكون قبضة دون قبضة ، ولا يمنع منه القول بأن مادون القبضة بقليل يكون لحية أيضالأنها داخلة في حد الوفرة، مالم يصل إلى حد إنهاك اللهية بتقصيصها حتي تبدو منها بشرة الوجه أو لا يمكن مسكها أو تسريحافإنه يبعد حينئذ القول بأنها لحية لغة وشرعا.وهي حينئذ في حد الإحفاف وهو منهي عنه في دلالة الحديث "وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب "
وليعلم حكم الإحفاء يتعين معرفة المراد منه قال في اللسان : حفا شاربه : بالغ في أخذه وألزق حزَّه . قال الأصمعي : أحفى شاربه ورأسه إذا ألزق حزَّه . وكل شيء استؤصل فقد احتفى . وعلى ذلك فقص الشعر بالماكينة إلى حد ملاصقة الآلة البشرة حتى لا يكاد يبقى إلا ما لا يكاد يمسك بأنامل اليد . وكما لو كان نبت لحية ليومين إلى ثلاثة . كما يعلم من مقابلة التوفير بالحف والأمر بالأول والنهي عن الثاني . حرمة أحدهما مكان الآخر . فيحرم حف اللحية . فإحفاف اللحيةحلقها بحيث تبدو بشرة الوجه ، أو لا يمكن مسك الشعر بأصابع اليد أو يتعذر ذلك ، أو لا يتم إلا بتكلف ، أو لا يمكن تسريح الشعر وإكرامه ؛ لتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من كان منكم له شعر فليكرمه " هذا ميزان يعلم به التوفير والحف . ويبدو أن المشركين كانوا يأخذون من لحاهم قدراً كبيراً يصل حد إحفافها ، فجاء النهي لمخالفتهم في ذلك ، ولا ترتفع الحرمة إلا بتوفيرها بما يعتبر لحية لغة وشرعاً وعرفاً .
وعلى هذا فما يفعله بعض الشباب من قص لحاهم حتى تبدو منها البشرة ، ولاتكاد تمسك بالأنامل ، وتبدو كمن ترك لحيته من ابتداء ظهورها ليومين أو ثلاثة ، فإن هذا ابتداء لحية وليست لحية لا لغة ولا شرعاً ، ونخشى أن ذلك هو المعني بالنهي نهي تحريم بمشابهة المشركين الوارد في الحديث ، والحرج الشديد فيما يترتب على هذا الاستنباط ؛ لأن فاعله يكون متشبهاً بفعل المشركين المنهي عنه ، وفي هذا ما فيه من الوقوع في الإثم من حيث يريد فاعله السنة ، ويترتب عليه أيضاً أن حلق اللحية بهذه الطريقة قد يكون مساوٍ لحلقها كلها وهو محرم على رأي جمهور الفقهاء ومكروه عند الشافعية .
لهذا ننصح شبابنا : بإطلاق لحاهم إن قصدوا السنة مع تهذيبها والأخذ من طولها وعرضها مع توفيرها ، أو الأخذ منها فيما دون القبضة وتخفيفها ما لم تصل إلى حد رؤية البشرة ، أو عدم التمكن من مسكها أو تسريحها كما هو الحال في عيار قصها بماكينة الحلاقة بالأرقام المساوية لمن نبتت لحيته ليومين إلى خمسة على أعلى تقدير ، على أن هذا الحكم يستثنى منه من لا تنبت له لحية ، وهو ينوي توفيرها ، أو من نبت لحيته خفيفة الشعر خلقة .
ويتحصل مما سبق :
1 - أن الأخذ لما دون قبضة اليد جائز ، ولكن الكمال فيما زاد عن القبضة مع التهذيب .
2 - أن ما دون القبضة بقليل في حكم الوفرة مالم يصل حد الإحفاف .
والله أعلم .
| |
2009-11-06
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية