حلف بحياة عياله
27 مايو، 20073,292 زيارة الأيمان والنذور
السؤال :
ما حكم الحلف والإنسان واثق من نفسه عند الحلف، ثم يتغلب عليه أن الأمر لم يكن كما ظن، والحقيقة خلاف ذلك، وأنه أخطأ في حق الغير، وحلف بحياة عياله تثبيتاً لرأيه أو كما طلب منه الطرف الآخر أن يحلف بعياله؟
الجواب :
إذا حلف بحياة عياله فحلفه باطل، ولا يترتب على ذلك كفارة يمين، وعليه أن يستغفر الله ولا يحلف ثانية إلا بالله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) أخرجه البخاري ومسلم.
2007-05-27
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية