حكم القاضي بالفوائد
23 مايو، 20072,872 زيارة الربا
السؤال :
ما حكم حكم القاضي المسلم بالفائدة بناء على نصوص القوانين، ومطالبة أحد الطرفين بها؟
الجواب :
لا يجوز الحكم بالفائدة الربوية، وهي الزيادة على الدين، أو الزيادة مقابل زيادة أجل الدين.
ولقد نزل في الربا أشد آية في كتاب الله: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون) [البقرة:278-279].
ولا يعذر آخذها ولا الحاكم بها بأنه حال ما لم يكن الآخذ تحققت فيه الضرورة، وهي التي يهلك إن لم يأخذ الربا، وأما القاضي فلا عذر له البتة، ويستحق اللعن والإثم ولو نص القانون على جوازها أو وجوبها، ولو أدى امتناع الحكم بها إلى إقالة القاضي؛ لأن النص في حرمة المعصية قاطع لقوله صلى الله عليه وسلم: (طاعة الإمام حق على المرء المسلم، ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له).
هذا وإن القانون المدني في محاكم دولة الكويت يمنع المطالبة بالفائدة الربوية، وإن القانون التجاري يسمح بالمطالبة بالفائدة الربوية إذا طالب بها أحد الطرفين المتعاقدين، ما لم يتفق الطرفان مسبقاً على منعها، وعدم التعامل بها، فإذا اتفقا على منعها لا يحكم بها. والمحكمتان المدنية والتجارية تحترمان إرادة المتعاقدين إذا استبعدا في العقد المطالبة بالفائدة الربوية.
ولا شك أن مسؤولية بقاء جواز الفائدة الربوية عامة، بدءاً من ولي الأمر، ثم السلطة القضائية والقضاة بخاصة، والسلطة التشريعية والتنفيذية، وأصحاب الحل والعقد من أفراد المجتمع كله.
والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2007-05-23
شاهد أيضاً
الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية
بحث التحوط في المعاملات المالية
تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية